الميرزا القمي

584

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

وإن لم يظهر للمجتهد قرينة توجب ظهور المعنى الخلاف الظّاهر له بحيث يمكن التمسّك به في مقام الاستدلال ، فلا دليل عليه ولا برهان يرشد إليه ، بل ربّما يوجب هجر الدّليل الشرعيّ رأسا ، والأخذ بما لم يصدر من الشّارع أصلا ، فلا دليل على إرجاع كلّ من المتناقضين إلى بعض الأفراد لبعض المناسبات الجزئيّة والاستحسانات كما فعلوه في حمل الولد في الأحاديث الدالّة على حضانة الأب على الذّكر والأمّ على الأنثى ، إلّا أن تكون الشّهرة قرينة على أنّه كان هناك دليل يدلّ عليه خفيّ علينا كما في صلاة العاري . وإن كان بناؤهم في ذلك على محض الجمع بين الدّليلين ؛ فلا وجه له ، بل خلاف المستفاد من الأخبار ، فإنّهم عليهم السّلام إذا كانوا سألوا عن اختلاف الأخبار حكموا بالرّجوع إلى المرجّحات من ملاحظة الأفقه والأعدل إلى غير ذلك ، ولم يحكموا بالجمع مهما أمكن حتّى بالمعنى المذكور ، بل يظهر من كثير من الأخبار أنّهم عليهم السّلام كانوا يتكلّمون على سبيل الاختلاف والتّعارض أنّهم عليهم السّلام قالوا « إنّ الاختلاف منّا وإنّه أبقى لنا ولهم » « 1 » .

--> ( 1 ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن مسألة فأجابني ، قال : ثمّ جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ، فلمّا خرج الرّجلان ، قلت : يا ابن رسول اللّه رجلان من أهل العراق من شيعتك قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به الآخر ، قال : فقال : يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ، ولو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم النّاس ، ولكان أقلّ لبقائنا وبقائكم . فقلت : لأبي عبد اللّه عليه السّلام : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة أو على النّار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين ؟ قال : فسكت ، فأعدت عليه ثلاث مرّات ، فأجابني ، بمثل جواب أبيه . راجع « البحار » 2 / 236 ح 24 ، ومثله -